تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

293

محاضرات في أصول الفقه

ينطبق على مقولات متعددة ، فلو كان مقولة بنفسه يستحيل أن ينطبق على مقولة أخرى . الحادية عشرة : قد تقدم : أن الصلاة بتمام أجزائها غير متحدة مع الغصب خارجا إلا في السجدة ، حيث إنها متحدة معه في الخارج ومصداق له ، وعلى هذا الضوء فالصلاة إذا لم تكن مشتملة عليها ذاتا أو عرضا أو كانت السجدة على أرض مباحة - مثلا - أو مملوكة فلا مانع من القول بالجواز أصلا . الثانية عشرة : قد سبق : أن الهوي والنهوض من مقدمات الصلاة لا من أجزائها . الثالثة عشرة : أن الصحيح : عدم سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الخارجية التي يعبر عنها بالتشخصات مسامحة . الرابعة عشرة : أن النسبة بالعموم من وجه لا تتصور بين جوهرين وعرضين وجوهر وعرض ، لفرض أنهما متباينان ماهية ووجودا ، فلا يصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر . وقد تقدم : أن النسبة كذلك إنما تتصور بين عنوانين عرضيين وعنوان عرضي وذاتي . الخامسة عشرة : أن التركيب بين المادة والصورة حقيقي لا انضمامي ، خلافا لشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) ، حيث يرى أن التركيب بينهما انضمامي ، ولكن قد عرفت أن نظره ( قدس سره ) في ذلك خاطئ ، ولا يمكن تصديقه بوجه . بقي الكلام في أمور : الأول : التوضؤ أو الاغتسال بالماء المغصوب . الثاني : التوضؤ أو الاغتسال من آنية الذهب أو الفضة . الثالث : التوضؤ أو الاغتسال من الإناء المغصوب . الرابع : التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة . الخامس : التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب .